مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

452

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ثالثها - العقيق : وهو موضع من تهامة يبعد عن مكّة مائة كيلومتر ، وهو ميقات أهل العراق ومن حجّ على طريقهم إجماعاً ( « 1 » ) . والدليل على انّه مما وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل العراق ما ورد في الأخبار المروية عن أئمتنا كالوارد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، لا تجاوزها وأنت محرم ، فإنّه وقّت لأهل العراق - ولم يكن يومئذٍ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق » ( « 2 » ) . وما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام : « أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق » ( « 3 » ) ، وغيرهما من النصوص ( « 4 » ) . وهو أيضاً ميقات لأهل نجد بلا خلاف ولا إشكال ( « 5 » ) ، كما دلّت عليه الروايات : كصحيحة أبي أيوب الخزّاز عن أبي عبد

--> ( 1 ) جواهر الكلام 18 : 104 . وانظر : المقنع : 217 - 218 . المبسوط 1 : 312 . السرائر 1 : 528 . الشرائع 1 : 241 . التذكرة 7 : 189 . الدروس 1 : 340 . المسالك 2 : 213 - 214 . كشف اللثام 5 : 204 . ( 2 ) الوسائل 11 : 308 ، ب 1 من المواقيت ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 11 : 309 ، ب 1 من المواقيت ، ح 5 . ( 4 ) انظر : الوسائل 11 : 307 ، ب 1 من المواقيت . ( 5 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 3 : 289 .